مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
اذا انقطعت عضوية أحد الاعضاء الدائمين في لجنة متساوية الاعضاء بسبب وفاته أو استقالته أو عطلته الطويلة الامد أو احالته على الاستيداع أو أي سبب آخر، تنتهى به المهام التي عين أو انتخب من أجلها أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط التي ينص عليها هذا المرسوم حتى يكون عضوا في لجنة متساوية الاعضاء، يعين خلفه الاضافي عضوا دائما مكانه ريثما تجدد اللجنة.
DO الجريدة الرسمية للجمهورية