الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يعين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لمدة ثلاث (3) سنوات، ويمكن تجديد عضويتهم .
ويمكن استثناء تقصير مدة العضوية أو تطويلها في فائدة المصلحة بقرار من الوزير أو الوالى المعنى بعد موافقة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حتى يمكن خاصة تجديد عدة لجان تابعة لمصلحة واحدة أو مجموعة مصالح في أن واحد.
ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقصير أو التطوير مدة ستة أشهر . غير أنه في حالة ما اذا طرأ تعديل على هيكل أحد الاسلاك، أمكن انهاء عضوية أعضاء اللجان المختصة بقرار من الوزير أو الوالي المعنى دون اشتراط المدة.
يباشر الاعضاء الجدد مهامهم في حالة تجديد أحدى اللجان المتساوية الاعضاء، في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية الاعضاء الذين سبقوهم، تطبيقا للاحكام السالفة الذكر.