مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تتكون اللجان المتساوية الاعضاء | من أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين يتساوون في العدد مع الدائمين.
ولا يشارك الاعضاء الاضافيون في الاجتماعات الا اذا خلفوا أعضاء دائمين متغيبين.
يحدد قرار يصدر عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء حسب عدد الموظفين.