مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الثالث — اللجان المتساوية الاعضاء الولائية
المادة 32
تلغى أحكام المرسوم رقم 66 143- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.