الباب الثالث — اللجان المتساوية الاعضاء الولائية
المادة 30
يمكن أن تكون بقرار من الوالي بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لدى الوالى لجنة متساوية الاعضاء لدى مدير المجلس التنفيذى المعنى لجان متساوية الاعضاء تختص كل واحدة منها بسلك من أسلاك الموظفين. واذا كان عدد الموظفين لا يسوغ تكوين لجنة لكل سلك تعين جميع هذه الاسلاك تطبيقا لاحكام المادة 2 أعلاه.
غير أنه لا يمكن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالموظفين التابعة للسلم 13 فما فوق، الا لدى الوالى.