مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الثالث — اللجان المتساوية الاعضاء الولائية
المادة 29
يخضع الاعوان الذين يمارسون مهامهم في الولايات والمؤسسات العمومية الولائية الى اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء الولائية كيفما كان سلك التعيين والهيئة المسيرة.
تحول آراء اللجان المنشأة بهذه الطريقة فيما يخص الاسلاك المصنفة فى السلم 13 فما فوقه، الى السلطة التى لها صلاحية التعيين والتسيير التي تتخذ القرار الملائم.