مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الثاني — اللجان المتساوية الاعضاء في الادارة المركزية
المادة 27
تنشأ اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة السابقة بقرار من الوزير المعنى بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.