مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 24
يمكن الادارة أو المعنيين أنفسهم أن يلجؤوا الى لجان الطعن خلال أجل 15 يوما في حالة القرارات التأديبية الآتية فقط :
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه
- - التنزيل في الرتبة أو الدرجة
- الاحالة على التقاعد الاجباري التسريح مع بقاء حقوق المعاش، التسريح مع الغاء حقوق المعاش.