مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 23
يتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثلى الادارة، ويعينون من بين الاعوان الذين ينتمون الى أحد الاسلاك المصنفة فى السلم 13 على الاقل، ويتكون نصفها الآخر من ممثلي الموظفين الذين يعينون من بين الاعضاء المنتخبين في اللجان المتساوية الاعضاء المركزية أو الولائية يتراوح عدد ممثلى كل طرف بين 5 الى 7.
يحدد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة.