مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 21
لا يترتب على صفة العضوية في احدى اللجان المتساوية الاعضاء، الحق في أجر الا أنه يمكن دفع مصاريف النقل والاقامة، الى المعنيين حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.