الباب الاول — أحكام عامة
المادة 19
لا تصح مداولات اللجان المتساوية الاعضاء، الا اذا التزمت بقواعد تشكيلها وعملها المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي هذا المرسوم والنظام الداخلي. 92 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعين أن يحضر اجتماعات اللجان ثلاثة أرباع عدد أعضائها على الاقل، واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وعندئذ يصح اجتماعها اذا حضر نصف عدد أعضائها.