مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 18
يجب على الادارات أن توفي للجان المتساوية الاعضاء جميع الوسائل المادية والوثائق والاوراق اللازمة لممارسة مهامها قانونيا.
ويجب على أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء أن يلتزموا باحترام السر المهني بخصوص جميع الوقائع والوثائق التي يطلعون عليها بحكم صفتهم.
وكل مخالفة لهذا الواجب يترتب عليها ابعادهم من اللجان المتساوية الاعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تلحقهم طبقا للتنظيم المعمول به.