الباب الاول — أحكام عامة
المادة 14
يعرض رئيس كل لجنة متساوية | الاعضاء جميع المسائل الداخلة في اختصاصاتها كما تعرض هذه المسائل عليها بطلب مكتوب يوقعه على الاقل نصف عدد ممثلي الموظفين أو بطلب من الادارة أو المعنيين أنفسهم. وتبدى رأيها بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
اذا وقع الانتخاب فانه يكون بالاقتراع السرى، ويجب أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا في حالة الانضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة