مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الاعضاء استشارة الا في الحالات الآتية التي تكتسى فيها طابعا الزاميا :
- الانتداب التلقائي أو النقل الاجباري اللذان يعترض عليهما العون المعنى رفض قبول الاستقالة.
- الترقية في الدرجة أو الرتبة
- التنزيل في الرتبة أو الدرجة أو الاحالة على التقاعد تلقائيا، والتسريح مع ابقاء حقوق المعاش أو الغائها.