مرسوم رقم 84-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-09 مورخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 83
الباب الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب سلك نواب المقتصدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.