الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين نواب المقتصدين الموظفين | حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، نواب مقتصدين متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد قضائهم سنة تدريب اذا سجلوا فى قائمة النجاح في الوظيفة التي يتم ضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كالتالي :
المدير المكلف بالادارة العامة أو ممثله - رئيسا،
- نائب المدير المكلف بميزانية التسيير،
- مدير مؤسسة تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- مفتش الشبيبة والرياضة
- مقتصد مرسم ،
- نائب مقتصد مرسم.