مرسوم رقم 84-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-09 مورخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 83
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
تنشر قائمة المترشحين الناجحين في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.