الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف نواب المقتصدين حسب الآتى : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الاول المراكز التكوين الادارى ( شعبة نواب المقتصدين)، 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حاملي شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة، على أن لا يزيد عمرهم عن 40 سنة،
3 - في حدود 30 % من المناصب الشاغرة، عنى طريق الامتحان المهنى المخصص للمساعد بن في المصالح الاقتصادية المرسمين والموظفين الذي ينتمون لاسلاك من نفس المستوى، وقضوا خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
4 - بالاختيار، في حدود 10 % من المناصب الشاغرة، من بين المساعدين في المصالح الاقتصادية. 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الذين أستكملوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، وسجلت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي يتم ضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.