مرسوم رقم 84-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-09 مورخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 83
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الاشغال العمومية