مرسوم رقم 84-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-09 مورخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 83
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يوظف نواب المقتصدين، على أساس الشهادات، من بين حائزى احدى الشهادات | والمؤهلات المنصوص عليها في المادة 4-2 ، أعلاه، وذلك بصفة انتقالية وطوال ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.