مرسوم رقم 84-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام . 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 81
الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
تنشر مقررات تعيين المقتصدين و ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
الباب الثالث المرتب الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.