الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المقتصدون الموظفون حسب الشروط المحددة فى المادة 4 أعلاه، مقتصدين متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد قضائهم سنة تدريب اذا سجلوا في قائمة النجاح في الوظيفة التي يتم ضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كالتالي :
- المدير المكلف بالادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- نائب المدير المكلف بميزانية التسيير
- مفتش الشبيبة والرياضة
- مقتصد مرسم.