مرسوم رقم 84-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-05 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. 20
المادة الأولى
يمارس الموظفون وأعوان الرى الذين ينتمون الى الاسلاك المبينة في المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، صلاحياتهم في اطار المواد من 21 الى 27 من قانون الاجراءات الجزائية.
يجب أن يكونوا محلفين ومزودين ببطاقة الوظيفة.