مرسوم رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-03 مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة تيارت. 15
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الامر رقم 82-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والمهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء بمدينة الجزائر في مستوى هياكلها في تيارت والآيلة الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، كما تمدها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل وعملها.