مرسوم رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-03 مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة تيارت. 15
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية تيارت والولايات المجاورة.
ويمكنها استثناء أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير ...
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17