مرسوم رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-03 مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة تيارت. 15
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 23
لا يكون حلول المؤسسة محل مؤسسة البناء بمدينة الجزائر تاما الا في التاريخ الذى يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.