مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الاول — أحكام عامة ومشتركة
المادة 8
يجب أن ترسل ملفات طلب الاعتماد التي يتم اعدادها حسب الشروط المطلوبة الى كتابة اللجنة أو تودع لديها وتشعر هذه اللجنة بتسلمها وتتولى توزيعها على أعضاء اللجان المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد.
المادة و : توضح كيفية تعيين المقرر أو المقريين وكيفيات دراسة الملفات المقدمة للاعتماد من خلال النظام الداخلى للجان المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه