مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الاول — أحكام عامة ومشتركة
المادة 7
يجب أن يتم اعداد الطلبات التي تقدم الى لجنة الاعتماد حسب الملف النموذجي الذي يحدده وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار.