الباب الاول — أحكام عامة ومشتركة
المادة 6
تتولى الكتابة التقنية ما يأتي :
تتسلم ملفات طلب الاعتماد التي يقدمها المبادرون بالاستثمار،
- تتصل بالمبادرين فى كل ما يتعلق بالمعلومات المكملة اللازمة لدراسة الملف تحرر كشفا بالاستنتاجات المتوصل اليها - على أساس التقرير المفصل الذى أعده المقرر أو المقررون الذين يعينهم لهذا الغرض رئيس لجنة الاعتماد، وعلى أساس المداولات الخاصة بدراسة الملف المقدم للاعتماد، ترسل الى أعضاء اللجنة الاستدعاءات التي -- تبين جدول الاعمال مصحوبة بالوثائق المتعلقة به، تكتب محاضر الجلسات. -