مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الاول — أحكام عامة ومشتركة
المادة 4
حين لا يتجاوز الاستثمار مبلغ ثلاثة
(3) ملايين دينار جزائري، ويلتمس المبادر منافع مالية و / أو جبائية، فان لجنة الاعتماد الولائية 346 الجريدة الرسمية للجمهورية تصدر رأيها في صلاح المشروع، وترسل الملف الى لجنة الاعتماد الوطنية التى تبدى رأيها المسبب بخصوص منح المنافع المطلوبة.
ويعاد الملف الى لجنة الاعتماد الولائية اذا رفض الطلب الخاص بمنح المنافع المذكورة.