مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الاول — أحكام عامة ومشتركة
المادة 2
تتمثل مهمة لجنة الاعتماد الوطنية، ضمن اطار الاهداف والاولويات والميادين المقررة في المخططات الوطنية للتنمية، التي تستند الى القطاع الخاص الوطني، في دراسة جميع طلبات الاستثمار التي يقدمها المستثمرون الخواص المواطنون المقيمون في الجزائر والتي يتراوح مبلغها بين ثلاثة (3) ملايين دينار وثلاثين (30) مليون دينار جزائري، وفي الموافقة عليها.