مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 26
يتولى البنك الجزائرى للتنمية مهمة كتابة لجنة الاعتماد الوطنية انتقالية وريثما تقام هياكل الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص | الوطني وتنسيقه. وتتولى كتابة لجنة الاعتماد الولائية مديرية الولاية للتخطيط والتهيئة العمرانية.
ولا يمكن أن تزيد هذه الفترة الانتقالية في مداها الاقصى على خمس (5) سنوات.