مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الثالث — كيفيات الاعتماد التطبيقية
المادة 25
يكون اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني موضوع ما يأتي :
أ (أ) قرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المسؤول عن النشاط المعنى ووزير المالية. 348 الجريدة الرسمية للجمهورية وهذا القرار يهم الاستثمارات التابعة لاختصاص لجنة الاعتماد الوطنية.
ب قرار الوالي المختص اقليميا عندما يكون الاستثمار تابما لاختصاص لجنة الاعتماد الولائية