مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الثالث — كيفيات الاعتماد التطبيقية
المادة 24
حين يتوفر طلب الاعتماد على الشروط المحددة في الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون المذكور أعلاه، تكون المدة المقررة في المادة 22 أعلاه، ثابتة ابتداء من تاريخ تسلم لجنة الاعتماد الوطنية الملف.