مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الثالث — كيفيات الاعتماد التطبيقية
المادة 23
عندما ترى لجنة الاعتماد أن الملف المقدم اليها يتطلب معلومات تكميلية، فانها ترجىء اتخاذ القرار حتى تستكمل تلك المعلومات.
وفي هذه الحالة يتطلب من المبادر بالاستثمار أن يكمل الملف خلال ثلاثة (3) أشهر. وتعلق المدة المذكورة فى المادة 22 أعلاه أثناء هذه الفترة.