مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الثالث — كيفيات الاعتماد التطبيقية
المادة 22
عملا بالمادة 26 من القانون رقم
82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، تستغرق دراسة طلبات الاعتماد حسب الشروط والاشكال المقررة في القانون المذكور أعلاه، أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الملف الكامل لامانة اللجنة. وفى حالة رفض الاعتماد يعلم المبادر بذلك.