مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الاول — أحكام عامة ومشتركة
المادة الأولى
يخضع انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية التي أسسها القانون رقم 82 المؤرخ في 11 غشت سنة 1982 المذكور - أعلاه، وتنظيمها وعملها، لاحكام هذا المرسوم.