مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الثاني — تكوين لجان الاعتماد وعملها
المادة 19
ترسل استدعاءات كل جلسة وجدول أعمالها الذي أقره الرئيس، إلى أعضاء اللجنة المختصة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من موعد الاجتماع.
على أنه يمكن تخفيض هذه المدة الى ثمانية
(8) أيام فى حالة استعجال الملف المطلوبة دراسته.