مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الثاني — تكوين لجان الاعتماد وعملها
المادة 18
تجتمع اللجان في دورة عادية كل ثلاثة أشهر على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما | كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها أيضا.