مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الثاني — تكوين لجان الاعتماد وعملها
المادة 16
يمكن لجنة الاعتماد الوطنية ولجنة الاعتماد الولائية أن تستعينا بأى شخص تابع لاية مصلحة عمومية من شأنه أن يزودها بعناصر المعلومات التكميلية الضرورية لدراسة الملف.