مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الثاني — تكوين لجان الاعتماد وعملها
المادة 15
تتكون لجنة الاعتماد الولائية المختصة اقليميا برئاسة الوالي من :
المدير الولائي للتخطيط والتهيئة العمرانية - المدير الولائي للتنسيق المالي، -
- المدير الولائي للتجارة المدير الولائي للمجاهدين، - المدير الولائي للقطاع المعنى بالنشاط - المزمع القيام به،
- المدير الولائي للبنك الاولى بتمويل الاستثمارات
- ممثل المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطنى ومتابعته وتنسيقه .