مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الثاني — تكوين لجان الاعتماد وعملها
المادة 14
يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار ممثلى الوزارات أعضاء دائمين الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 واضافيين في لجنة الاعتماد الوطنية تبعا لصفتهم وبناء على اقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون اليها.
واذا حصل مانع للعضو الدائم، حل محله | العضو الاضافي في حضور جلسات اللجنة مع كامل الصلاحية.