مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الثاني — تكوين لجان الاعتماد وعملها
المادة 13
يمكن لجنة الاعتماد الوطنية أن تستعين بممثلى وزارات أخرى غير المذكورة في المادة 12 أعلاه، اذا كان الملف المقدم للاعتماد يتعلق بالاعمال المنوطة بها. ويحضر هؤلاء الممثلون اجتماعات اللجنة ويشاركون في أشغالها مشاركة كاملة .