الباب الثاني — تكوين لجان الاعتماد وعملها
المادة 12
تتكون لجنة الاعتماد الوطنية برئاسة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية من :
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزير الداخلية
- ممثل لوزير الصناعات الخفيفة ممثل لوزير التجارة - كتابة الدولة للتجارة - الخارجية، ممثل لوزير الاسكان والتعمير، -
- ممثل لوزير العمل، -- ممثلين اثنين لوزير المالية يختاران من بين موظفى مديرية الخزينة والقرض ومديرية الضرائب، المدير العام للديوان الوطني لتوجيه - الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه.