مرسوم رقم 83-99
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الاول — أحكام عامة ومشتركة
المادة 10
تحضر الكتابة التقنية رأيا تقنيا تستعين به اللجنة في أشغالها ويتناول مدى ما ينطوى عليه المشروع من مصلحة اقتصادية وآثاره على التنمية المحلية والوطنية. ويصحب ملف الاعتماد هذا الرأى التقنى الذى يعرض على اللجنة.
المادة II : تحرر مداولات لجنة الاعتماد في محاضر تسجل في دفتر خاص، ويوقع هذه المحاضر الرئيس وترسلها الكتابة الى مختلف أعضاء اللجنة.