مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 9
المدين العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي - لها صلة ببرامج أعمال الديوان بشرط ألا يكون ذلك خاضعا لترخيص قبلى من السلطة الوصية ،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.