الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتولى الديوان بالاتصال مع اللجنة الوطنية واللجان الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد المؤسسة بالمادة 26 من القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، وبالاتصال أيضا مع جميع الادارات المعنية، أعمال القطاع الخاص الاقتصادية، مايأتي :
يوجه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني - نحو الاعمال والنواحى التي يمكن أن توفر احتياجات التنمية، وتضمن تكامله مع الاستثمار العمومي، وذلك طبقا للاهداف والاولويات والميادين المقررة في القانون رقم 82 - II المذكور أعلاه، ومخططات التنمية يجرى وينشر جميع الدراسات ونتائج الابحاث والتحاليل لضمان اندماج الاستثمارات الخاصة في مسار التخطيط على نحو أفضل ومتابعة 342 الجريدة الرسمية للجمهورية مدى تطور هذا القطاع وفعاليته، والضغوط التي يواجهها ومعرفة ذلك معرفة دائمة.
و بهذه الصفة يقوم على الخصوص بما يأتي :
- يساعد على تحضير ملفات طلب الاعتماد بوضع جميع المعلومات الاقتصادية والتقنية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة أعمال الاستثمار الخاص وبكيفيات منح الاعتماد تحت تصرف المبادرين بذلك، يوزع على الستثمرين الخواص الاقتصاديين - المواطنين جميع المعلومات التي يمكن أن تدعم فعالية أعمالهم وتنظيمها، يشعر المعنيين باستيلام ملفات طلب الاعتماد - المطابق للملف النموذجى المقرر لهذا الغرض الحساب لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية، يصدر رأيا تقنيا بخصوص مدى صلاحية
- المشروع الاقتصادية وآثاره في التنمية المحلية الوطنية قبل عرض ذلك على لجان الاعتماد الوطنية والولائية، يوزع على الادارات المختصة والمتعاملين
- الاقتصاديين المعنيين جميع المعلومات ونتائج الدراسات والابحاث التي تتعلق بالنشاط الاقتصادى الخاص والمرتبطة بهدف الديوان، يجمع ويسير ويستغل جميع المعلومات المنبثقة عن أعمال لجان الاعتماد الوطنية والولائية كما حددت في القانون رقم 82 II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه،
- يتولى، بالاتصال مع الهياكل المعنية تصور الفهارس التحليلية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة ومتابعتها وتسييرها وجمعها واستغلالها،
- يجمع الدراسات والابحاث المتعلقة بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الاقتصادي في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية وبعمله وفعاليته والضغوط التي يواجهها، وبأثره الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الاقتصادي والاجتماعي والمكانة التي يحتلها في مختلف فروع النشاط الاقتصادي في الجهات المختلفة، ينجز جميع الدراسات والتحاليل الضرورية لتخطيط الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وينهض بها، ويضطلع الديوان زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاته، بما يأتي :
يقدم الى السلطة الوصية أي تقرير أو اقتراح تدبير وترتيب تقنى يتعلق بسير الاستثمار الخاص الوطنى وبتطوره وفعاليته، يتابع بالاتصال مع الادارات المعنية، الاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، وبهذه الصفة، يقيم الديوان علاقات وظيفية مع الهيئات والمؤسسات التي ترتبط أعمالها بعمل القطاع الخاص ، يستغل في نطاق هدفه، جميع الدراسات - والمعلومات المتعلقة بمختلف التجارب التي تتم في بلدان أخرى قصد القيام بالتحليل المقارن، يستغل جميع الدراسات والتحقيقات والابحاث التي تنجزها مختلف المؤسسات والاشخاص أو الهيئات التابعة للدولة، والتي تتصل بهدفه، ويدلى بأى رأى تقنى يتعلق بذلك، اذا طلبته السلطة الوصية منه.