مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يمكن انشاء مندوبيات جهوية في أي مكان من التراب الوطنى بناء على قرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.