مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفوقة بآراء مجلس التوجيه، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة، الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.