الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
ترسل ميزانية الديوان بعد أن يعدها المدير العام الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافق عليها قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة.
تعد الموافقة على ميزانية الديوان حاصلة بعد مرور مدة 30 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو أبدى تحفظا كتابيا في شأن الموافقة على بعض الايرادات والمصاريف.
وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام، خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه التحفظ مشروعا جديدا قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه.
وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ ارسال المشروع الجديد.
واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية في تاريخ بدأ السنة المالية، يمكن المدير العام المديوان أن يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير الديوان في حدود الاعتمادات المخصصة بموجب السنة المالية السابقة.